____________________
كنت قطعت واحتسب بما مضى (1). إذ هو كالنص في اختصاص المنع عن ايقاع صلاة الكسوف بصورة خوف فوت الفريضة، فإنه يجوز الاتيان بها في وقتها الموسع.
واستشهد للقول الأخير: بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال (ع): ابدأ بالفريضة (2). ونحوه خبر الدعائم (3).
وفيه: مضافا إلى أن الأمر فيه لو روده مورد توهم الحظر الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز، أنه لو سلم ظهوره في الوجوب يتعين حمله على الفضيلة، أو حمل وقت الفريضة فيه على الوقت الذي يخاف فوت الفريضة لو أتى بصلاة الآيات فيه لأجل الصحيح المتقدم الصريح في جواز تقديم صلاة الكسوف.
وبصحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع): عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة فقال (ع): اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (4).
بدعوى أنه ظاهر في وجوب قطع صلاة الكسوف في أول وقت العشاء الآخرة، وهو يستلزم عدم جواز الشروع فيها في أول الوقت.
ودعوى أنه يحتمل أن يكون المراد بالفريضة فيه صلاة العصر فيدل على لزوم القطع فيما إذا تضيق وقت الفريضة وهو مما لا كلام فيه، مندفعة بأن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، إذ لو كان هذا المعنى هو المراد كان المناسب أن يقول: قبل العصر، بدل: قبل أن تغيب الشمس، فلاحظ.
وفيه: أن المتبادر إلى الذهن بقرينة كون الفريضة في أول وقتها مستحبا
واستشهد للقول الأخير: بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال (ع): ابدأ بالفريضة (2). ونحوه خبر الدعائم (3).
وفيه: مضافا إلى أن الأمر فيه لو روده مورد توهم الحظر الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز، أنه لو سلم ظهوره في الوجوب يتعين حمله على الفضيلة، أو حمل وقت الفريضة فيه على الوقت الذي يخاف فوت الفريضة لو أتى بصلاة الآيات فيه لأجل الصحيح المتقدم الصريح في جواز تقديم صلاة الكسوف.
وبصحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع): عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة فقال (ع): اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (4).
بدعوى أنه ظاهر في وجوب قطع صلاة الكسوف في أول وقت العشاء الآخرة، وهو يستلزم عدم جواز الشروع فيها في أول الوقت.
ودعوى أنه يحتمل أن يكون المراد بالفريضة فيه صلاة العصر فيدل على لزوم القطع فيما إذا تضيق وقت الفريضة وهو مما لا كلام فيه، مندفعة بأن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، إذ لو كان هذا المعنى هو المراد كان المناسب أن يقول: قبل العصر، بدل: قبل أن تغيب الشمس، فلاحظ.
وفيه: أن المتبادر إلى الذهن بقرينة كون الفريضة في أول وقتها مستحبا