زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
في زواج المتعة، لكننا نقول: إن هذا يشمل الزواج الدائم أيضا..
وأما بالنسبة للولي، فإنه لا يفترق عن الزواج الدائم في ذلك وكذا الحال بالنسبة للشهود. وقد صرح ابن رشد بقوله عن نكاح المتعة: " هو النكاح بصداق وشهود وولي " وإنما فسد من ضرب الأجل (1) وقال ابن جزي في تفسير آية: {فما استمتعتم به منهن}: " وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه " (2) على أننا نقول: إن الحلال هو ما أحله الله ورسوله، وقد أحل الله ورسوله هذا الزواج، فلنقبل ذلك وفق الشروط التي كانت معتبرة في عهد رسول

(١) المصدر السابق.
((١) التسهيل لعلوم التنزيل ج ١ ص ١٣٧.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»