زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
المسيب (1) وغيرهما (2) أن آية المتعة قد نسخت بآية الميراث، وقد تقدم عن علي (عليه السلام) وابن مسعود، وأبي هريرة مثل ذلك.
وقال الرازي: " لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى:} ولكم نصف ما ترك أزواجكم {وبالاتفاق لا توارث بينهما " (3) بل قال بعضهم:

(١) الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠ والإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٨، والمصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ٣٩٠.
(١) راجع: الإعتصام بحبل الله المتين ج ٣ ص ٢٠٢، والمصادر المتقدمة تحت عنوان: بعض من نسب إليهم النسخ بالآيات، وراجع: التسهيل لعلوم التنزيل ج ١ ص ١٣٧. وعن علي عليه السلام في سنن الدارقطني ج ١ ص ٢٦٠ والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٧ وعن الاعتبار للحازمي ص ٤٢٨ والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠٥ وعن أبي هريرة في نيل الأوطار ٣ / ٦ / ١٣٨.
(١) التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥. وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 137.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»