دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبر والعطر وغير ذلك لم يأذن له إلا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الإمام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، ولو أذن لهم بغير عوض للمصلحة جاز لأن ذلك إلى اجتهاده.
ولو أذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط العوض ولا عدمه فللشافعي قولان.
أحدهما: أنه ليس له أن يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو أذن لهم بغير عوض. والثاني: يؤخذ منهم العشر لأن مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع، وقد أخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك. وقوى الشيخ " ره " الأول وهو جيد عملا ببراءة الذمة وعدم المعارض. وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر أخذ منهم مثله وإن لم يأخذه شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به. وقال أحمد: يؤخذ منهم العشر مطلقا لأن عمر أخذ العشر ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان إجماعا. ونحن نمنع ذلك مطلقا... " (1) 6 - وفي خراج أبي يوسف:
" أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم... ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر من كل ما مر به على العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة ذلك مأتي درهم فصاعدا أخذ منه العشر، وإن كانت قيمة ذلك أقل من مأتي درهم لم يؤخذ منه شيء. وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر... وإذا مر عليه بمأتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالا تبرا أو مأتي درهم تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ثم لا يؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك الوقت من الحول وإن مر بها غير مرة.

1 - المنتهى 2 / 971.
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307