دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
فينتفع بها فإن عمارتها منفعة لدار الإسلام. فإن طلب التأخير من السلطان والمهلة أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة، ولا يتقدر تلك المدة بقدر بل بحسب ما يراه السلطان، وهو أصح وجهي الشافعية. وقال أبو حنيفة: مدة التحجير ثلاث سنين ما لم يطالب فيها بالعمارة، فإذا مضت مدة الإمهال ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه. " (1) 3 - وفيه أيضا:
" لو باع المتحجر ما تحجره قبل أن يحييه لم يصح بيعه، لأنه لا يملكه بالتحجير. يحتمل الصحة، لأن له حقا فيه. وللشافعية وجهان: أحدهما: أنه لا يصح، فإن حق التملك لا يصح بيعه ولهذا لا يصح بيع الشفيع قبل الأخذ بالشفعة. والثاني:
أنه يصح، لأنه أحق من غيره فكأنه بيع حق الاختصاص. " (2) أقول: حيث إن الأراضي والمعادن والمياه ونحوها تكون من الأموال العامة التي خلقها الله - تعالى - لمصالح جميع الأنام ولا يختص بها واحد دون آخر فمقتضى العدل الإنصاف الذي يحكم به العقل والشرع أن يراعى فيها مع حقوق الأشخاص حقوق المجتمع أيضا. فمن أوجد بعض مقدمات الإحياء بقصد الإحياء كان عمله هذا موجبا لاعتبار حق له عرفا، ولا يضر هذا المقدار بالمجتمع، بل يكون في طريق مصالح المجتمع وأهداف الخلقة طبعا، فيكون بحكم العقل والشرع أحق بآثار أعماله ونشاطاته، لو عرض له مانع من إكمال عمله كان له بحكم العرف نقل حقوقه الحادثة بالشروع في الإحياء إلى غيره كما تنتقل إلى وارثه أيضا بلا إشكال.
وأما من لا يريد الإحياء أو لا يقدر عليه فهل له أن يوجد بعض المقدمات بقصد التجارة بها ونفلها إلى غيره؟ وهل يحكم العرف والشرع بثبوت هذا الحق له في الموضع الذي يتعلق بالمجتمع؟ مشكل جدا بعد التدبر في أغراض الشرع المبين وأهداف الخلقة، والظاهر أن أدلة أولوية المحجر منصرفة عن مثله. وإن شئت قلت: بعدما

1 - التذكرة 2 / 411.
2 - التذكرة 2 / 411.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307