دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٨٢
أم لا؟ من اعتبر الزرع في المزرعة اعتبر في البستان بالطريق الأولى، ومن لا يعتبره اختلفوا في الغرس على وجهين، ومعظمهم اعتبره، والفرق أن اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزراعة واسم البستان لا يقع قبل الغراس. والوجه أنه لا بد من أحد أمرين: إما الحائط أو الغرس لتحقق الاسم. " (1) أقول: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحاط حائطا على أرض فهي له " لم يصرح فيه بكونه إحياء، فلعله من قبيل التحجير. واللام فيه لمطلق الاختصاص والأولوية، نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رواية سمرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحاط على شيء فهو أحق به. " (2) والمرز في المزرعة إن كان لتوقف السقي عليه اعتبر قطعا، وإن كان لانفصال المحياة عن غيرها فقط فلا دخل له في صدق الإحياء، كالتحويط الذي لا يعتبر في إحياء المزرعة قطعا. والتميز بين المحياة وغيرها يحصل بقابلية الانتفاع وعدمها لا بالمرز والحائط. كذلك لا يعتبر فيها الحراثة ولا الزراعة ولا السقي فعلا كما هو واضح.
وقد تعرض لأكثر ما ذكره العلامة الشهيد في المسالك (3) أيضا وغيره من فقهائنا، كلماتهم يشبه بعضها بعضا. وبعد ما صرح الأصحاب بعدم ورود شيء من الشرع في تحديد الإحياء وأن المرجع فيه العرف والعادة لا نرى وجها للتطويل والتعرض لكلماتهم في المقام أزيد مما ذكرنا.
4 - وابن إدريس في السرائر حكى عن مبسوط الشيخ كون المرجع في الإحياء إلى العرف والعادة وقال ما ملخصه: هو الحق: اليقين الذي يقتضيه أصل المذهب، ثم نسب التقسيمات والتفريق بين مثل الدار والحظيرة وأرض الزراعة إلى أهل الخلاف واعترض عليها أشد اعتراض وقال:
" إن إحياء الدار عندهم بأن يحوط عليها بحائط ويسقف عليها... فأما عندنا فلو خص عليها خصا أو حجرها أو حوطها بغير الطين والآجر والجص ملك التصرف فيها وكان أحق بها من غيره "، ثم قال: " إن المبسوط قد ذكر فيه مذهبنا ومذهب

1 - التذكرة 2 / 412.
2 - سنن البيهقي 6 / 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد...
3 - المسالك 2 / 291.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307