دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. فقلت له:
وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك. كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة.
قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك (1) ورواه الشيخ أيضا بتفاوت ما، فراجع (2).
والسند إلى عمر بن يزيد صحيح، والظاهر أن المراد به عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري فهو أيضا ثقة ومسمع بن عبد الملك يكنى أبا سيار ويلقب بكردين بكسر الكاف ثقة أيضا على المشهور فالرواية صحيحة.
ويظهر من إتيانه الخمس بأجمعه إلى الإمام والتعبير عنه بقوله: " وهي حقك " وتقرير الإمام لذلك أن الخمس كما مر منا مرارا بأجمعه حق وحداني للإمام يجب أن يؤتى بأجمعه إليه ولا يجوز توزيعه بدون إذنه، وكان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
ويستدل بهذه الصحيحة على أن كل ما كان في أيدي الشيعة من الأراضي وما فيها من المعادن والأعشاب والأشجار فهي محلل لهم في حال الهدنة والغيبة بلا طسق ولا خراج سواء كانت من الأنفال أو كانت للمسلمين كالمفتوحة عنوة حيث إن زمام أمرها أيضا إلى الإمام.
وتدل أيضا على أنهم لا يملكون رقبة الأرض ولذا يطلب منهم القائم (عليه السلام) الطسق عند قيامه بلحاظ السنين الآتية. وتدل أيضا على عدم التحليل لغير الشيعة.
ويمكن أن يقال: إن قيام القائم من باب المثال فيكون كناية عن انعقاد الحكومة الحقة وإن كانت بتصدي الفقيه الصالح الواجد لشرائط الحكم فيجوز له

١ - الكافي ١ / 408، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام)، الحديث 3.
2 - الوسائل 6 / 382، الباب 4 من أبواب الأنفال...، الحديث 12.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307