دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٩٩
وبه قال الكليني في أصول الكافي أيضا، حيث قال في عداد الأنفال:
" وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة. " (1) وعن غير واحد أنه لا دليل لهم عليه. وقد يقال: لعلهم أخذوه مما دل على أن الدنيا ما فيها لله ولرسوله ولنا، وأن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، وأن الله خلق آدم وأقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو للأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). (2) أو خبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا (للإمام خ. ل)، وهو أفسيكون. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال.
أقول: التفسير في آخر خبر حفص ليس في نقل الكافي، فالظاهر أنه من كلام الصدوق. (4) قيل هو معرب أبسكون بليدة كانت قرب بحر الخزر وبها سمي البحر، وقد غمرها الماء فعلا. هذا. ولكن لا يناسب هذا للبحر المطيف.
وكيف كان فلا شك عندنا أن البحار من الأنفال وكذا الشطوط والأنهار الكبار، إذ قد مر منا مرارا أن الملاك في كون الشيء من الأنفال كونه من الأموال العامة غير المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم. وعدم ذكر البحار في أخبار الباب لعله لعدم الابتلاء بها كثيرا في تلك الأعصار. وأما في أعصارنا فهي مما تهتم بها جميع الدول والحكومات وتستفيد كثيرا من صيدها وجواهرها ومعادنها والطرق البحرية فيها، وليس معنى كون الأنفال أو الدنيا للإمام كونها لشخص الإمام المعصوم، بل كونها لمقام الإمامة وقيادة المسلمين، فهي أموال ومرافق عامة خلقها الله - تعالى - للناس كما قال: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (5) ولكن زمام أمرها

١ - الكافي ١ / ٥٣٨، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال...
٢ - الكافي ١ / ٤٠٨ و ٤٠٩، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام).
٣ - الوسائل ٦ / ٣٧٠، الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٨.
٤ - الكافي ١ / ٤٠٩; والفقيه ٢ / ٤٥، باب الخمس، الحديث 1663.
5 - سورة البقرة (2)، الآية 29.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307