ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٨
عليه، حتى يختار اليمين أو الرد، بدعوى العلم بعدم رضا الشارع بتوقيف الدعوى أو القول بتوقيف الدعوى حتى يبذل المدعي اليمين أو يقيم البينة.
هذا تحرير المسألة بحسب ما يقتضيه الأصل.
أدلة عدم جواز الحكم بالنكول وأما بحسب الأدلة فاستدل لعدم جواز الحكم بالنكول، ووجوب رد اليمين إلى المدعي بوجوه:
الأول بالأصل الذي ذكرناه. وفيه أنه المعول عليه إذا لم يقم دليل على جواز الحكم بالنكول، ومع قيام الدليل فلا معارضة بينه وبين الدليل.
الثاني بقوله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم (1) فاستدل الشيخ بها في الخلاف قال: فأثبت الله يمينا مردودة بعد يمين فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى. فإن قيل:
الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين والإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي قيل: لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه، وعلم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان (إنتهى) وفيه أن رد الأيمان كما أفاد في كنز العرفان هنا مجاز فإن رد اليمين عن شخص إلى شخص آخر يكون حقيقة إذا توجه اليمين على شخص من الأول

(1) س 5 يه 108.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»