ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١١
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة: اختلف الفقهاء في أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين هل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف يقضي له وإلا فيسقط دعواه؟
فقال مالك، والشافعي، وفقهاء أهل الحجاز، وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شئ بنفس النكول إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا، وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين، وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين، وقال ابن أبي ليلى: أردها في غير تهمة: ولا أردها في التهمة، وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان، فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وآله رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار، ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد، وإما بنكول وشاهد، وإما بنكول
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»