مطالبة أيهما شاء. لكن لو طالب المشتري، رجع على البائع. ولو طالب البائع، لم يرجع على المشتري، وفيه احتمال آخر. أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع، كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن، فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لأنه سبب الاتلاف.
ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك. وقيل: له (64) إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف. فإن رجع على الغاصب، رجع على المشتري، لاستقرار التلف في يده.
وإن رجع على المشتري، لم يرجع على الغاصب والأول أشبه.
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا (65) جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة. وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم، على الوطء بعقد الشبهة. فلو افتضها (66) بإصبعه، لزمه دية البكارة ولو وطأها مع ذلك، لزمه الأمران، وعليه أجرة مثلها (67)، من حين غصبها إلى حين عودها ولو أحبلها، لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة. ولو سقط ميتا، قال الشيخ: " لم يضمنه لعدم العلم بحياته (68)، وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي. وفرق الشيخ: بين وقوعه بالجناية، وبين وقوعه بغير جناية (69). ولو ضربها أجنبي فسقط، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر (70)، وضمن