شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٣٤
الأصل (144)، والباقي لبني الأعمام.
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج.
الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج (145)، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية، توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة. ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثلاثا، والتي لم يدخل بها، واليائسة وليس في سنها من تحيص (146)، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطأ الشبهة أو الفسخ.
الثانية: للزوجة مع عدم الولد (147) الربع. ولو كن أكثر من واحدة، كن شركاء فيه بالسوية. ولو كان له ولد، كان لهن الثمن بالسوية. وكذا لو كانت واحدة، لا يزدن عليه شيئا.
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع، وتزوج أخرى، (148) ثم اشتبهت المطلقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن من الولد، والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية.
الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها، ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جداهما لأبويهما، توارثا. ولو زوجهما غير الأب أو الجد، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد. ولو مات أحدهما قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث.

(144): إذا كانوا أبناء عدة أخوال، أما إذا كانوا أبناء خال واحد، أو خالة واحدة فلهم السدس (لبني الأعمام) سواء كان واحدا أو أكثر، أولاد عم واحد أو أعمام متعددين.
(145): أي: عقد عليها ولم يطلقها (توارثا) أي: ورث كل منهما الآخر (البائن) هو الطلاق الذي ليس للزوج الرجوع في العدة (ثالثة) أي: للمرة الثالثة، وهي هكذا: أن يطلق الرجل زوجته طلاق للعدة، وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها تخرج من طهر المواقعة إلى طهر آخر لم يواقعها فيه ثم يطلقها مرة ثانية وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها تخرج من هذا الطهر إلى طهر آخر لم يواقعها فيه فإن طلقها صارت ثالثة ولا يجوز له الرجوع عليها، ولا العقد عليها بعد تمام عدتها حتى يتزوجها رجل آخر - يسمى المحلل - ويدخل بها ثم يطلقها فيجوز للزوج الأول العقد عليها (والتي لم يدخل بها) أي. طلقها قبل الدخول وبعد العقد.
(146): أي: لا يفيد في اليأس مجرد عدم حيضها هي، وإنما المفيد في اليأس أن تكون في عمر لا تحيض النساء في مثل هذا العمر، وهو ستون سنة في القرشية والنبطية، وخمسون في سائر النساء (والمختلعة والمباراة) هما في طلاق الخلع المباراة، والخلع إذا كان الطلاق نتيجة كراهة الزوجة لزوجها والمباراة نتيجة لكراهة كل منهما الآخر، وفي كليهما تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل الطلاق، إلا أن في الخلع يجوز أن يكون المال أكثر من المهر الذي أعطاه الزوج لها، وفي المباراة لا يجوز (وطء الشبهة) وهو ما إذا وطأ رجل امرأة بظن إنها زوجته، أو تزوجها ثم تبين - ولو بعد عشر سنين - إنها حرام عليه، إما لكونها محرما كأم الزوجة، أو أختها جمعا، أو أخته نسبا أو رضاعا، أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، ففي هذه المدة يكون الفراق بائنا، فلو مات أحدهما لا يرثه الآخر (أو الفسخ) أي: فسخ العقد ولو بعد الدخول بالأسباب الموجبة للفسخ من عنن الرجل - أو نحوه، وقرن المرأة أو نحوه.
(147): المراد بالولد ما يشمل ولد الولد فما نزل أيضا.
(148): ثم مات الزوج (في الأول) جمع أولي، أي اشتبهت المطلقة بالثلاث الأخر، وكانت الأخيرة معلومة، بأن لم نعلم أن الزوج طلق أية واحدة من الأربع والأول (مع الولد) أي: إذا كان للميت ولد.
(٨٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 735
2 شروط المرسل للصيد 736
3 في الذباحة 739
4 في شروط الذباحة 740
5 في أحكام الذباحة 742
6 في أحكام الصيد 743
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 748
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 751
9 في المائعات 753
10 في لواحق الاكل 755
11 في أحكام الاكل 758
12 في الآداب 759
13 كتاب الغصب 761
14 في أسباب الضمان 762
15 في حكم المغصوب 764
16 في أحكام الغصب 769
17 في مسائل التنازع 775
18 كتاب الشفعة 776
19 في الشفيع 777
20 في أحكام الشفعة 779
21 في أخذ الشفعة 781
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 785
23 في مسائل التنازع 789
24 كتاب إحياء الموات 791
25 في شروط تمليك الأرض الموات 792
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 794
27 في المعادن الظاهرة 796
28 كتاب اللقطة 799
29 في أحكام اللقيط 800
30 في الملتقط 803
31 في اللقطة 806
32 في أحكام اللقطة 808
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 811
34 في موانع الإرث 814
35 في أحكام موانع الإرث 816
36 في الحجب 819
37 في مقادير السهام 821
38 في ميراث الأنساب 823
39 المرتبة الثانية 826
40 المرتبة الثالثة 831
41 مسائل المرتبة الثالثة 832
42 في الإرث بالولاء 835
43 في ميراث الملاعنة والزنا 840
44 في ميراث الخنثى 842
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 846
46 في ميراث المجوسي 848
47 في مخارج الفروض الستة 850
48 في المناسخات 855
49 في معرفة السهام 857
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 860
51 في أحكام القاضي 861
52 في آداب القاضي 864
53 في مكروهات القضاء 866
54 في كيفية الحكم 870
55 في جواب المدعى عليه 872
56 في كيفية الاستحلاف 875
57 في يميني المنكر والمدعي 877
58 في مسائل الاستحلاف 879
59 في اليمين مع الشاهد 880
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 882
61 في أحكام القضاء 885
62 في كيفية القسمة بالحصص 889
63 في مسائل الاختلاف 891
64 في أحكام الدعوى 893
65 في الاختلاف في الدعوى 896
66 في الاختلاف في العقود 899
67 في مسائل الاختلاف 901
68 في مسائل القضاء 905
69 في دعوى المواريث 907
70 في الاختلاف في الولد 909
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 910
72 في أحكام الشهود 912
73 في شرائط الشهود 914
74 في ضوابط الشهادة 917
75 في أحكام الشاهد 919
76 في أقسام الحقوق 920
77 في الشهادة 923
78 في اشتراط توارد الشاهدين 925
79 في الطوارئ 926
80 في مسائل الطوارئ 928
81 في أحكام الشهادة 930
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 932
83 في أقسام الحد 936
84 في كيفية ايقاع الحد 938
85 في اللواط والسحق والقيادة 941
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 942
87 في حد القذف 944
88 في شروط المقذوف وأحكامه 946
89 في حد المسكر والفقاع 949
90 في شروط المقر 950
91 في السرقة 952
92 في ما يثبت به السرقة 955
93 في أحكام حد السرقة 956
94 في حد المحارب 958
95 في المرتد 961
96 في مسائل المرتد 963
97 في إتيان البهائم 965
98 في الدفاع عن النفس 967
99 في أحكام الدفاع عن النفس 968
100 كتاب القصاص 971
101 في الموجب 973
102 في المباشر 975
103 في الاشتراك في القتل 977
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 980
105 في السراية 984
106 في شروط القصاص 987
107 في مسائل القصاص 989
108 في دعوى القتل 991
109 في أحكام دعوى القتل 992
110 في أحكام القصاص 994
111 في القسامة 996
112 في كيفية استيفاء القصاص 1001
113 في مسائل استيفاء القصاص 1003
114 في قصاص الطرف 1006
115 في قصاص الأطراف 1013
116 كتاب الديات في أقسام القتل 1016
117 في موجبات الضمان 1019
118 في مسائل موجبات الضمان 1023
119 في أسباب الضمان 1024
120 في تزاحم الموجبات 1027
121 في مسائل تزاحم الموجبات 1028
122 في الجناية على الأطراف 1030
123 في ديات الأعضاء 1033
124 في الجناية على المنافع 1038
125 في الشجاج والجراح 1041
126 في الجنابة على الجنين 1045
127 في الجناية على الحيوان 1049
128 في الجناية على الحيوان 1051
129 في العاقلة 1052
130 خاتمة 1057(ه‍)