الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨
ثم إن هذا الحبس مختص بالمتهم بالقتل دون الجرح، كما هو استظهار المحقق النجفي (1) وكذا إن هذا الحبس هو على سبيل الوجوب لا الاستحباب (2) كما أن بعض العامة يرى حبس المتهم الناكل عن اليمين إلى أن يحلف أو يقر. (3) المورد الثاني: حبس من دل على شخص يراد قتله، ولم أجد من تعرض له من فقهائنا ولا من العامة ألا الشافعي حيث يرى فيه الحبس والتعزير. (4) المورد الثالث: حبس من أمسك شخصا للقتل وقد وردت بذلك روايات من الفريقين، والسجن فيه مؤبدا: ففي الكافي عن الصادق (عليه السلام): " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الاخر حتى يموت غما، كما كان حبسه عليه حتى مات غما. (5) واما عن العامة: فعن الدارقطني: قضى رسول الله (عليه السلام) في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر، قال: " يقتل القاتل، ويحبس الممسك. " (6) كما أفتى فقهاؤنا بمضمونها، كالمفيد، والطوسي، والديلمي، وابن زهرة، والمحقق النجفي، والامام الخميني، و المرحوم الطبسي (7)، بل صرح السيد المرتضى بأن هذا من متفردات الإمامية حيث قال: " ومما انفردت به الإمامية القول بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وامسك الاخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، انه يقتل القاتل، و يحبس الممسك ابدا حتى يموت، وتسمل عين الناظر. (8) وأما عند المذاهب الأخرى، فالحكم مختلف فيه فعن مالك: " يعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة (9)، و عن الشافعي: " انه يعزر ويحبس. " (10)، وكذلك عن أبي حنيفة: " الممسك يوجع عقوبة ويستودع في

١ - جواهر الكلام ٤١: ٢٦١، مفتاح الكرامة ١٠: ٨٢، " تعليقات على باب القصاص ".
٢ - موارد السجن: ٤٦.
٣ - بدائع الصنايع ٧: ٢٨٩ - الاختيار ٢: ١٣٥ - التفريع ٢: ٢٠٩ - تحفة الفقهاء ٣: ١٣٤.
٤ - الام ٧: ٣٣١، المحلى ١٠: ٥١١، موارد السجن: ٥١.
٥ - الكافي ٧: ٢٨١، الفقيه ٤: ٨٦، التهذيب ١٠: ٢١٩.
٦ - سنن الدارقطني ٣: ١٤٠، مصنف ابن أبي شيبة ٩: ٣٧٢، مصنف عبد الرزاق ٩: ٤٢٧، شرح النووي ١٨: ٣٨٢، نيل الأوطار ٧: ٢٣.
٧ - المقنعة ١٦٦، الخلاف ٥: ١٧٣، المبسوط ٧: ٤٩، المراسم العلوية: ٢٣٨، غنية النزوع: ٤٠٧، جواهر الكلام ٤١: ٤٢، تحرير الوسيلة ٢: ٤٦٣، ذخيرة الصالحين ٨: ٦٧.
٨ - الانتصار: ٢٧٠.
9 - الموطأ 2: 873.
10 - الام 6: 30.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»