ولأن النبي صلى الله عليه وآله (أمر الأعرابي بالركوع حين علمه الصلاة) (1) والأمر للوجوب، وأما كونه في كل ركعة مرة فعليه الإجماع أيضا "، وخبر الأعرابي، وفعل النبي عليه السلام، وأما تكراره في الكسوف والزلازل فسيأتي، وصلاة الكسوف مثل صلاة الزلازل، وإنما ذكر ذلك لاختلاف السبب.
وأما كونه ركنا " في الصلاة فقد بينا أن اسم الركن في الصلاة موضوع لما لا يصح الصلاة من دونه ولو تركه سهوا " أو جهلا، ويدل على كونه ركنا " وجهان:
أحدهما: إن الصلاة لا يتحقق اسمها من دونه إذ هي مجموع ركعات ولا يتقوم المجموع إلا بالأجزاء، ويؤيد ما رويناه عن علي عليه السلام أنه قال: (أول الصلاة الركوع) (2).
وأما الثاني: فما روي من طرق كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، منها رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تفق الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة) (3) ورواية رفاعة عن عبد الله عليه السلام (عن الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل) (4) وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه) (5) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (6) وقال الشيخ: وهو ركن في الصبح