الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧٦
حال عدمه لئلا يحرج أمته، ولا كلام في أن التفريق أفضل، ولذلك كان يؤثره رسول الله (ص).. كما هي عادته في المستحبات كلها صلى الله عليه وآله وسلم).
5 - وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي في تفسيره:
(يقول تبارك وتعالى لرسوله (ص) آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (قيل: لغروبها، قاله ابن مسعود، ومجاهد، وابن زيد، وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكها زوالها، ورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود، ومجاهد، وبه قال الحسن، والضحاك، وأبو جعفر الباقر، وقتادة، واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد، عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس، عن ابن أبي ليلى، عن رجل، عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، ومن شاء من أصحابه، فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي (ص) فقال: أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. ثم رواه عن سهل بن بكار، عن أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر عن رسول الله (ص) نحوه. فعلى هذا تكون الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله: (لدلوك الشمس إلى غسق الليل (وهو
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»