الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٤
يقع زيغ وباطل في أفعالها ومقدماتها وشرائطها، وإلا لم يكن العبد مقيما لها كما أمر الله بها.
وهذا المعنى مأخوذ من قولهم: أقام العود، إذا قومه وعدله. والأمر بإقامة الصلاة وإن كان موجها إلى النبي (ص) ولكن التكليف له ولأمته إلى يوم القيامة، وهو أمر وجوبي.
وأمره تعالى بإقامة الصلاة (لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر (بيان لأوقات الصلوات الخمس.
وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن أوقات الصلوات الخمس ثلاثة. الابتداء من دلوك الشمس، والانتهاء إلى غسق الليل، وما بينهما وقت ممتد مشترك للظهر والعصر، ثم للمغرب والعشاء، وأفرد جل وعلا صلاة الصبح بقوله: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (أي: تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار.
والمراد من دلوك الشمس هو زوالها، ويكون الزوال عند منتصف النهار في الفصول كلها، شتاء وصيفا وربيعا وخريفا.
وما ذكرناه من دلوك الشمس هو المروي عن كثير من الصحابة والتابعين، كما أنه مروي عن أبي جعفر الباقر وولده الصادق M، وعليه اتفاق الشيعة الإمامية، ووافقهم على هذا القول أيضا كثير من علماء السنة، ويؤيده قول النبي (ص) في بعض أحاديثه: (أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين الزوال، فصلى بي الظهر).
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»