أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢١٨
السيد اليزدي (1) والأصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) وإن قال بالنسبة للأحوط " لا يترك هذا الاحتياط " والإمام الخميني (4) والسبزواري (5) والشيخ الغروي (6) والذي لم يذكر الإحتياط.
س 32: إذا تبين موت الزوج المفقود في المدة أو العدة فهل تضمن النفقة؟
الجواب: نعم هي ضامنة: السيد اليزدي (7) والسبزواري (8).
س 33: لو علم موته في المدة أو العدة أو ماتت في الوقتين المذكورين فهل يتوارثان؟
الجواب: يتوارثان في فرض السؤال: السيد اليزدي (9) والإصفهاني (10)، والاصطهباناتي (11)، والحكيم (12)، والإمام الخميني (13) والخوئي (14) والصدر (15) والشيرازي (16) والسبزواري (17).

١ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٤٢ م ٢٦.
٢ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
٣ - نفس المصدر.
٤ - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٧ م ٢٤.
٥ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٤٢ م.
٦ - موجز الفتاوى المستنبطة ج ٢ ص ٣٢٤ - ٣٢٥ م ١١٤٨.
٧ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٥ م ١٥.
٨ - نفس المصدر.
٩ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٨ - ١٣٩ م ٢١.
١٠ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
١١ - نفس المصدر.
١٢ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٠ م ٨.
١٣ - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21.
14 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467.
15 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
16 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
17 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 35.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 » »»