[...] وأما المتنجسات، فيحرم التسبيب إليها في مورد الإضرار - أيضا - وإلا فلا يحرم، بلا فرق بين ما إذا كان التنجس من جهة نجاسة أيدي الأطفال، أو من جهة تنجس سابق، وعليه: فلاوجه للتفصيل المذكور في المتن من نفي البأس عن التسبيب في الأول، والاحتياط الاستحبابي بترك التسبيب في الثاني.
وأما الثالث: فعن المصنف (قدس سره) أنه لا إشكال في عدم وجوب ردع الأطفال عن أكل النجس وشربه مع عدم التسبيب، ولكن هذا، إنما يتم في غير المسكرات أو الأمور المضرة المهلكة، فلا يجب الردع فيه بالنسبة إلى الأطفال، كما لا يجب فيه بالنسبة إلى المكلفين، أيضا.
وأما في المسكرات، أو الأمور المضرة المهلكة، فيحكم بوجوب الردع، كما يحكم بوجوبه في كل ما يكون مضرا موجبا للهلاكة ولو لم يكن من أنواع النجاسة، ضرورة وجوب حفظ النفس المحترمة على كل من له القدرة، سواء كانت تلك النفس كبيرة، أو صغيرة.