وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا والذي يتزوج المرآة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا " (1).
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم، قبل أن يحل، فقضى أن يخلى سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ". (2) ومضمون الرواية الأخيرة عدم الحرمة الأبدية إلا أنها حملت على الجاهل بالحكم جمعا بينها وبين غيرها من النصوص الآتية.
عن الصدوق قال قال عليه السلام: " من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له ". (3) وبإسناده عن سماعة عنه عليه السلام قال: " لها المهران كان دخل بها " عن زرارة وداود بن سرحان عنه عليه السلام في حديث: " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا (4) والمستفاد من الروايات المتقدمة كرواية ابن سنان وأبي الصباح الكناني ومرسلة الحسن بن علي وصحيحة معاوية بن عمار وسماعة بن مهران إن نكاح المحرم باطل، ولكن لا يستفاد منها الحرمة الأبدية، فتلك الطائفة من النصوص ساكتة عن الدلالة عليها، بل يدل بعضها على العدم، كرواية محمد بن قيس في قضاء علي عليه السلام. (5)