المحرمة، لو مست زوجها أو نظرت إليه، أو قبلته، فيختص الحكم بالمحرم ولا يشمل المحرمة، وجهان.
والذي يقتضيه التحقيق في المقام أن يقال إن الحكم المجعول على المحرم إن علم أنه جعل بلحاظ الاحرام من حيث هو، فلا يفرق فيه بين المحرم والمحرمة، فيحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم، لتحقق الملاك فيها أيضا وأما إذا لم يعلم ذلك، فإن أمكن الغاء الخصوصية عن مورد السؤال والجواب، وتسرية الحكم إلى غيره، كما لو قيل: رجل شك بين الثلاث والأربع أو محرم في ثوبه دم، يشمل الحكم، المحرم والمحرمة.
ولكن السؤال وكيفيته الجواب في النصوص الواردة في المقام ليس كذلك لوضوح الفرق بين قول الراوي: رجل شك بين الثلاث والأربع، أو محرم في ثوبه دم، وبين قوله محرم نظر إلى امرأته بشهوة أو نظر إلى ساق امرأة بشهوة فأمنى، إذا لعرف لا يرى خصوصية في السؤال الأول بين المرء والمرأة في حكم الشك ونجاسة الدم، بخلاف الثاني لاحتمال دخالة خصوصية الرجل في الحكم المجعول حال الاحرام، فلا يمكن الغاء الخصوصية، ولا يعلم من قول الإمام: المحرم إذا قبل امرأته فعليه كذا، تسرية الحكم إلى المرأة، بالغاء الخصوصية، وأنها إذا قبلت زوجها بشهوة أو نظرت إليه كذلك فعليها أيضا ما على زوجها لو نظر إليها فبناء على عدم امكان الغاء الخصوصية من الروايات، فهل يحكم باشتراك المحرم والمحرمة في الحرمة التكليفية، كما هو كذلك في ترتب الكفارة إذا طاوعت زوجها على المواقعة، أولا يمكن، وجهان.
ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استفادوا الاشتراك بينهما وكأنهم رجحوا الغاء الخصوصية وتسرية الحكم من المحرم إلى المحرمة قال النراقي قدس سره في المستند: تحرم النساء على الرجال والرجال على النساء حال الاحرام، فكأنهم يستلمون ذلك