مراتب الكراهة شدة وضعفا أيضا بدلالة الروايات الأخرى المتقدمة بمعنى أن المصبوغ بالزعفران وغيره إذا غسل ومال إلى البياض الكراهة فيه ضعيفة وأما إذا لم يغسل أو لم يضرب إلى البياض فالكراهة فيه شديدة وكذا إذا كان مشبوعا هذا من جهة الصبغ واللون وأما من جهة الطيب فلا بأس فيه إذا غسل وذهب ريحه في الطيب المحرم ثم إن صاحب الشرائع بعد ما قال المكروهات عشرة أولها الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد أو العصفر وشبهه عقب ذلك بقوله وتتأكد في السواد.
ولعل مراده أن المصبوغ بالسواد الذي يعبر عنه في الفارسية ب (رنگين)، مكروه ولكن تشتد الكراهة فيما كان أسود بالأصل والطبيعة أي أصليا لا عرضيا.
وأورد صاحب الجواهر عليه وقال لم نقف على ما يدل عليه إذ لم يحضرنا إلا ما سمعته من الخبر المزبور الدال على أصل الكراهة الزائدة على أصل اللبس ومراد الجواهر من الخبر رواية الحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.
ويمكن أن يقال إنه استظهر شدة الكراهة نظرا إلى أن بعض العلماء اختار الحرمة كما تقدم (1).