لاخراج الدم فهي أيضا محمولة على الضرورة روى علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها قال لا بأس (1) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فإن سال الدم فلا بأس (2) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس (3) ورواية حسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه فقال: نعم لا بأس به (4) وهذه الروايات ونظائرها كلها قابلة للحمل على الضرورة والحاجة لا الاختيار فلا يكون دليلا على الجواز مطلقا وأما القائلون بكراهة اخراج الدم مطلقا إنما يقولون إن تلك الأخبار لا ذكر فيها من الضرورة والاضطرار بل شاملة للاختيار وغيره فيحكم بجواز اخراج الدم للمحرم مطلقا ويحتمل كل ما يدل على المنع وعدم الجواز على الكراهة فيجمع بذلك بين النصوص ويرتفع التعارض ولكن كما أشير إليه استفادة الكلية والعموم بالنسبة إلى الكراهة أو الحرمة مشكل وإن نفى صاحب الجواهر العموم في الحرمة وقال يكفي في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الادماء إلا ما تسمعه ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط انتهى كلامه قدس سره والانصاف إن اختصاص الحرمة بما ذكر في النصوص في الحجامة والسواك
(٢٥٧)