أو السوق كما لو أراد المحرم أن يشتري شيئا من السوق أو من الحانوت حين ما يتوقف عن السير وإن التظليل يصدق في الليل وفي السيارة المسقفة أو الطائرة كما هو المبتلى به في عصرنا أو لا يصدق، فعلى كل حال لا بد من التأمل في مفاد الأخبار المروية في المسألة وقد عقد شيخنا الحر العاملي في الوسائل بابا في المسألة وقال باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائرا ونقل أخبارا كثيرة حول المسألة منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة قال: نعم (1) والقبة كانت مرسومة ومعدة لايجاد الظل على الراكب السائر، وكلمة لا ظاهرة في عدم جواز ركوب القبة بل صريحة فيه عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة، قال ما يعجبني إلا أن يكون مريضا، قلت: فالنساء قال: نعم (2) وهذه الرواية وكلمة ما يعجبني ليست صريحة في التحريم بحيث لا يحتمله الشك، ويمكن حملها على التقية عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول أظلل وأنا محرم قال:
لا، قلت: أفأظلل وأكفر، قال: لا: قلت: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر، ثم قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت عنه ذنوبه معها (3) هذه الرواية في مقام بيان ترتب الثواب على عمل الحاج إذا كان يضحي ملبيا ولا تستفاد منه الحرمة التكليفية وعدم جواز التظليل