ثم إن المراد من الكشف الواجب للرأس على المحرم وللوجه على المحرمة، كالستر الواجب على المصلي والمصلية حال الصلاة الذي تبطل الصلاة بالكشف ولو آنا ما، أو المراد منه أن لا يتخذ المحرم لباسا لرأسه والمحرمة لباسا لوجهها، وجهان.
فعلى الأول يجب أن يكون الرأس والوجه في المحرم والمحرمة مكشوفا ولا يجوز سترهما بجميع أقسام التغطية ولو بحك الرأس والوجه ومسحهما بالمنديل وغيره، ولو آنا ما كما في الكشف المبطل للصلاة والستر الواجب فيها إذا كان عن عمد.
وعلى الثاني يكون المعنى أن المحرم يجب عليه أن لا يتخذ لرأسه لباسا وكذا المحرمة يجب عليها أن لا يتخذ لوجهها لباسا كما في غير حال الاحرام فلا بد من التأمل في الروايات الواردة في المسألة وفي كلمات القوم.
أما الفقهاء رضوان الله عليهم فلم يثبت عنهم أنهم يرون المقام مثل الستر حال الصلاة، حتى تحرم تغطية الوجه والرأس ولو آنا ما بالحك والمسح بالمنديل وغيره، على نحو العموم، إلا أن يدل دليل على جواز فرد من الستر، كما في النوم على الوجه، أو المسح بالمنديل بحيث لو لم يكن دليل خاص لقلنا بحرمتهما أيضا، كما أنه لم يثبت ولم يتحقق عنهم الاختيار للثاني في كشف الرأس والوجه، بعدم اتخاذ الستر لهما، فالمهم نقل الأخبار في المقام.
وقبل نقل الأخبار لا بد من الإشارة إلى أن ما يدل جواز المسح للوجه بالمنديل أو النوم على الوجه أو حك الرأس والوجه يمكن أن يكون المفاد أن تلك الموارد إنما استثنيت من العام الدال على حرمة التغطية ولو بمثل هذه الأمور،