حر الشمس وهو محرم يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (1).
يستفاد منها ومن التحديد إلى طرار الشعر في الرواية الأولى إن ستر بعض شعر الرأس كتغطية الرأس في الحرمة والنهي.
وبالجملة الدليل على حرمة تغطية بعض الرأس هو النص ولولاه ليشكل إرادة البعض من اطلاق الرأس تارة، والمجموع أخرى، إذ ليس هذا الاستعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، ولو قيل: لا يقطع الرأس، لما يشمل قطع الأذن وكذا لو قيل لا يقطع رأس الحيوان قبل زهاق الروح، لا يشمل قطع الأذن، أو بعض الأعضاء، فلا بد من إرادة المجموع فقط أو البعض فقط إذا كان هناك قرينة على إرادته من اطلاق الرأس، وليس هو اسم الجنس، كالماء حتى يشمل المجموع من الماء والبعض منه على حد سواء، بل الظاهر المتبادر هو المجموع كما في قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
إذا المستفاد من الآية أن الهدي إذ بلغ محله وهو منى فاحلقوا رؤوسكم و ظاهر ذلك حلق جميع الرأس لا البعض منه وقال بعض على ما سمعناه بكفاية حلق بعض الرأس ولكن لم أر من أفتى به في الرسالة العملية وهذا بعيد جدا إلا أن يدل دليل خارجي على إرادة البعض من الكل كما في إرادة الكف من اليد، أو على إرادة الكل من البعض كقوله أعتق رقبة مؤمنة، أما إرادة المعنيين، أي الكل والبعض في استعمال واحد فغير صحيح، والدليل الذي أقامه العلامة قدس سره لصحة ذلك فهو غير وجيه وغير سديد.
ثم إنه بناء على صحة إرادة البعض والجزء من اطلاق الرأس وحرمة تغطيته، أو لدلالة النصوص الخاصة خرج منه عصام القربة التي توضع على الرأس ويغطى بعضه بدليل خاص وارد في المقام وإلا لما يجوز.