أو المراد أن إزالة شعر المحرم حرام فالمعنى أن إزالة شعره حرام على المزيل محرما كان أو محلا، فهذه الحرمة لا يختص بالمحرم بل يشمل المحل، وأما حرمة إزالة الشعر عن الغير المحل على المحرم الذي يزيل الشعر فلا يستفاد مما ذكر نعم يستفاد حرمة إزالة الشعر عن الغير المحرم لكنه لا يختص به بل يحرم على المحل بدليل المباشرة الذي ذكره صاحب الجواهر ولا يمكن عد هذا من محرمات الاحرام وتروكه، التي نحن بصدد بيانها من حرمة إزالة الشعر عن بدن الغير على المحرم سواء كان الغير محلا أو محرما وأما ايقاع المحرم في الحرام وإن كان حراما على المحرم والمحل إلا أنه مطلب آخر إلا أن يقال إن التسبيب حرام كما لو قلنا إن الارتماس حرام على المحرم فلو رمسه الغير في الماء لكان حراما أيضا ولكن هذا فيما إذا كان الغير لم يسلب عنه القدرة ولم نقل بعدم الحرمة في صورة الاكراه وإن كان من الممكن أن يقال بعدم الفرق كما في الصائم المكره على الافطار الذي يحرم على المكره بالكسر لكونه سببا لتحقق المبغوض عند الشارع في الخارج (1) هذا ولكن المهم في المقام وعمدة الأدلة في المسألة الروايات المصرحة فيها بأن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعر الحلال فيعلم حرمة أخذ الشعر من بدن الغير المحرم بالأولوية.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (2)