إلا أن النصوص الخاصة كما أشير إليها قد الحرمة بكونه للزينة لا للسنة.
هنا فرع أشار إليه صاحب الجواهر قدس سره بعد ما اختار إن ملاك الحرمة في لبس الخاتم القصد وينبغي التعرض له وهو ذا.
لو لبس الخاتم وقصد الزينة والسنة معا فهل يغلب جانب الحرمة أو الحلية ففي الجواهر يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم. بل وعلى وجه الاستقلالية أيضا أما إذا كانا معا العلة فقد يقال بالجواز للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة والله العالم انتهى.
وحكم المسألة موقوف على كيفية الاستفادة من نصوص الباب فإن استفيد أن لبس الخاتم للزينة فقط لا لشئ آخر وإن لم يكن الغير علة تامة حرام فلا يشمل الدليل ما إذا قصد الزينة والسنة معا لعدم تحقق موضوع الحرمة وهو قصد الزينة لا غير فلا يكون حراما.
وأما لو قلنا المستفاد من روايات الباب إن قصد الزينة موجب للحرمة مطلقا سواء قصد معها السنة أم لا سواء كان كل واحد منها علة تامة أم جزءا لها فحينئذ يحكم بحرمة اللبس ويشمله أيضا دليل الجواز ويقع التعارض بين الدليلين إذا قلنا إن مقتضى دليل الجواز عند قصد السنة هو الاستحباب عن اقتضاء ومصلحة موجبة للاستحباب بخلاف ما لو قيل إن مورد الجواز عبارة عن اللا اقتضاء وعدم وجود ما يوجب حكما من الأحكام وفي الصورة الأولى أيضا لا يقع التزاحم بين الحرمة والندب بل يسقط دليل الندب نعم عند تزاحم الوجوب والحرام يقع التعارض ولا يمكن الجمع بينهما بناء على عدم اجتماع الأمر والنهي ويقدم الأهم على المهم.