قلت كم قال كفا واحدا (1) فإن ثبت الأولوية في المقام صح الاستدلال بها على الحرمة في القتل وإلا فلا ولا يبعد الالتزام بها فإنه إذا لم يكن الطرد جائزا لكونه أذى للدابة وخلافا للأمن العام حال الاحرام فالقتل أو لي بذلك كما في قوله ولا تقل لهما أف.
ورواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (2) واستدل القائلون بالكراهة بقوله عليه السلام لا ينبغي أن يتعمد قتلها لظهوره فيها وأما القائلون بالحرمة يدعون أن الجملة تستعمل في الحرمة أيضا فتحمل عليها بقرينة روايات تدل على الحرمة.
ويقابلها روايات يظهر منها جواز قتل القملة وطردها منها رواية صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يلقي القملة فقال:
ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (3) ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة و البقة في الحرم (4) إن كان المورد في رواية صفوان متحدا لما تقدم من الروايات الناهية يمكن أن يقال إنها تحمل على الكراهة بقرينة هذه الرواية فيجمع بينهما بذلك ولكن يمكن أن يقال أيضا إن موردها صورة الأذى والضرر كما حملها الشيخ على مورد الأذى والضرر وأما رواية زرارة الدالة على جواز قتل القملة في الحرم فدلالتها على جواز القتل وصحة الاستدلال بها له إما بدعوى الانصراف إلى المحرم أو الاطلاق و