تلبس الثياب كلها إلا ما استثني بناء على صدق الثياب على الخفين وأما الجوربان فلا اشكال في صدق اللباس عليهما وتستثنى المحرمة عن حرمة اللبس.
ولو أشكل في جميع ما ذكر لأمكن القول بأن دليل الاشتراك في الحكم بين الرجل والمرأة لا يشمل حرمة لبس الخفين على المحرمة من الأصل ولو شك في الشمول يكفي الشك في الحرمة في اجراء الأصل الموجود في المقام وهو عدم التكليف والبراءة منه وعدم الحرمة