وقد عقد صاحب الوسائل بابا للمسألة وقال باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ويعلم من كلامه إن عقد المحرم ثوبه لا يجوز إلا للمضطر ولم يفرق بين الرداء والإزار وكيفية العقد ومحله والمهم نقل الأخبار:
1 - منها: رواية سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا (1) وفي الرواية احتمالان أحدهما إن المراد من الإزار هو الرداء بقرينة إن عقد الإزار في العنق مما لا يتعارف ولا ربط له بالعنق ولا يناسبه بل هو يشد في الوسط والاحتمال الثاني إن المقصود من الإزار ما هو المعمول والمتعارف و يمكن عقده في العنق إذا كان طويلا وعريضا.
ثم إن عقد ثوب الاحرام سواء كان رداءا أو إزارا قد يكون بعد العقد كالقميص ويشبه الثوب المتعارف غير حال الاحرام كما يتحقق في الرداء فحكمه حكم الثوب الممنوع لبسه حال الاحرام ولا يكون العقد بما هو عقد حراما نعم يبعد تحقق ذلك في الإزار إلا إذا كان طويلا ولفه على عنقه وألقى بعض أطرافه على كتفه وستر ذيله الركبتين أيضا فحينئذ: يشبه بالرداء ويخرج عن كونه إزارا وأما لو عقد الإزار في الوسط وألقى طرفيه أو طرفا منه على عنقه لا يعد رداءا ولكن يجيئ الكلام في أنه هل يخرج بذلك عن شكل الإزار وهيئته ويكون كالأثواب المتعارفة أو يبقى على حاله فبناء على الأول يكون النهي متعلقا بالعقد لأجل تغييره شكل الإزار وهيئته لا لنفسه وأما بناء على الثاني يكون العقد بما هو عقد حراما ومتعلقا للنهي ولا يبعد دعوى الثاني وإن الظاهر كون العقد منهيا عنه بنفسه وذاته ثم إنه بناء على حرمة العقد بنفسه هل يختص بالعقد في العنق كما ذكر في رواية سعيد الأعرج أو المراد حرمة العقد في ثوب الاحرام سواء عقده في العنق