الخمر يشملهما وسيأتي نقل هذا الخبر. إلا أن يدعى أن الملازمة بين الرائحة والشرب ليست كالملازمة بين القئ والشرب مثلا.
والحق أنه لو كانت الرائحة ناشئة عن الباطن صاعدة عنه لا عن فضاء الفم وكانت رائحة الخمر نفسه لا ما يشابهه فهناك تكون الرائحة والنكهة كالسكر والقيئ في الدلالة على الشرب وترتيب الآثار ولا يعبئ باحتمال الاكراه عليه والاضطرار إلى شربه للتداوي به إلا أن يدعي هو ذلك فعليه إثباته كما في ما إذا ثبت شربه بالبينة أو الاقرار كما يستفاد ذلك من الخبر المشار إليه آنفا وهو خبر الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها.. (1).
وذلك لأنه إذا قال الإمام عليه السلام: ما اختلفا وما قاءها حتى شربها، فإنه يستفاد منه أنه لا حاجة في الحكم بالشرب إلى البينة أو الاقرار بل يكفي مجرد أن قاء الخمر في الحكم به وبالحد عليه وحينئذ يستفاد منه أنه يكفي في الحكم بذلك