المملوك قال: يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد (1).
ومفهومها أنه لا حد لو لم تكن أمه حرة.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (2).
وأما الاسلام فتدل على اعتباره في المقذوف رواية إسماعيل الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر (3).
وأما الستر وعدم كونه متظاهرا بالزناء فقد استدل على اعتباره بمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا (4).
ورواية عبيد بن زرارة (5) المذكورة آنفا.
هذا كله في المقام الأول وأما الثاني أي عدم حد القاذف إذا لم يكن المقذوف واجدا لكل هذه الأوصاف فلدلالة تلك الأخبار.
وأما وجوب التعزير عند عدم الحد فلأدلة التعزير.
وأما الرابع أي أن قذف الزاني المتجاهر بزناه هل يوجب التعزير أو أنه لا تعزير فيه كما لا حد؟.
قال في المسالك: وأما قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجاب التعزير أيضا وبه صرح في القواعد والتحرير وتنظر فيه شيخنا الشهيد من حيث دلالة