يضرب في حال التجرد أصلا بل يلزم ويعتبر أن يكون عليه ثياب ثانيهما أن يكون المراد منه أنه لو كان كاسيا عليه ثيابه فلا يجرد وبعبارة أخرى أنه لا يتعين تجريده للحد بحيث لو كان كاسيا لكان يجب تجريده.
فعلى الأول: فبين الصدر والذيل وإن كان نوع تناف لكنه بنحو العموم والخصوص أو المطلق والمقيد وذلك لأن الصدر يقول: لا يجرد في حد من الحدود أصلا فيلزم أن يكون عليه ثيابه، والذيل يقول إن كان الزاني وجد عريانا ضرب كذلك، وإن وجد وعليه ثيابه يضرب وعليه ثيابه، فيخصص الصدر بالذيل، والنتيجة أنه لا يجوز تجريد أحد في حده إلا الزاني فإنه لو وجد عريانا ضرب عريانا فقد خصص العموم بخصوص باب الزنا في حالة خاصة.
وعلى الثاني: فلا منافاة أصلا بين الصدر والذيل لأن مفاد الصدر أنه لو كان كاسيا لا يعتبر تجريده، والذيل أيضا يقول لو كان حين وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وهو في أثوابه، ومن المعلوم أنهما متوافقان وبينهما كمال الملائمة.
وعلى الجملة فعلى فرض ليس بينهما أدنى نخالف وتهافت، وعلى فرض يكون هناك تناف لكنه بنحو العموم المطلق الذي يحمل العام على الخاص فكيف يقال بأن بينهما التعارض؟
ثم إنه بعد أن ثبت عدم مشكلة في البين من ناحية صدر هذا الخبر وذيله تصل النوبة إلى ملاحظة هذا الخبر مع سائر الأخبار فمقتضى خبر إسحاق بن عمار هو اعتبار التجريد وخلع اللباس عن المحكوم بالجلد في حين أن خبر طلحة يدل على عدم التجريد وينهى عن ذلك ففي مورد الكاسي يتعارضان لأن أحدهما يوجب التجريد والآخر يمنع التجريد.
وقد صاروا بصدد الجمع بينهما وذكروا له وجوها:
منها التخيير بينهما، قال كاشف اللثام قدس سره: وقد يجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير انتهى وفي الحقيقة قد حمل النهي في خبر طلحة بقوله: " لا يجرد " على عدم تعين التجريد وعدم وجوبه وقوله: يضرب من فوق ثيابه، في خبر