الموضوعات فإن العلم الاجمالي قائم على وجود حرام في البين، وهو على قسمين فتارة يكون أطرافه محصورة وأخرى غير محصورة والحكم في الثانية عدم لزوم الاجتناب كما إذا تردد أحد المحارم بين أفراد غير محصورة فالمتزوج يكون كالمعتقد بالحلية بناء على عدم تنجيز التكليف بالعلم بالحرام المردد بين غير المحصور وأما إذا كانت أطراف الشبهة محصور فالدليل العقلي على لزوم الاحتياط قائم وذلك لوجود الحرام المقطوع به في البين مع عدم كون أطراف الشبهة غير محصورة فإن كانت الحجة أعم من الشرعي والعقلي فلا محالة يكون ارتكاب أحد الأطراف غير سائغ ويترتب عليه الحد وأما على فرض الاختصاص بالدليل الشرعي فهو مفقود فلا يترتب على ارتكابه الحد وذلك لأن اللازم على هذا هو الحجة على التحريم المنجزة للمقاب ومن المعلوم أن ارتكاب أحد الطرفين مثلا كوطي إحدى المرأتين المرددتين فيما إذا علم أن واحدة منهما حلال له والأخرى محرمة عليه مما لم تقم عليه حجة شرعية على التحريم وعلى هذا فلا يوجب الحد. والظاهر من رواية أبي أيوب هو كفاية الحجة على العقاب لدلالتها على لزوم الحجة على المرأة بمجرد علمها بلزوم أصل العدة مع أنها لا تعلم كم هي.
ويظهر ذلك أيضا من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1). حيث إنه يدل على أنه لا عذاب بدون بعث الرسول والآتيان بالأحكام وأما ابلاغها إلى كل أحد فليس معتبرا في العذاب وإنما وظيفة العباد هو الرجوع إلى الرسول والسؤال منه.
ويدل على ذلك أيضا ما ورد في بعض الأخبار من أن مثل الإمام مثل الكعبة حيث تؤتى ولا تأتي (2).
لكن مع ذلك ليس هنا إلا الحجة على العقاب وهو حكم العقل بلزوم الاجتناب حذرا عن ارتكاب المحرم الواقعي فلو كان الحد موقوفا على الحجة