الشافعي: يضرب مأة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم الماء شديد الخ (1).
أقول: أما أصل مشروعية الضرب فيدل عليها الكتاب الكريم: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (2). فإن أيوب عليه السلام حلف أن يضرب زوجته في أمر ثم ندم عليه فحل الله يمينه بذلك.
وتدل على كون حد المريض هو الضغث الروايات الشريفة فمنها رواية يحيى بن عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحد مات [خافوا أن يموت] ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك انسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي برجل احتبن [آحبن] مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الآية: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (3).
أقول: وفي اللغة: حبن عظم بطنه ورم واحبن امتلأ غيظا.
وعن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت؟ فقال له: نعم ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فقده مأة ثم ضربه بشماريخه (4).
وعن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي