عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب (1).
وأما التصريح بأنها ترجم في التاسعة مع اقتضاء التعليل القتل في الثامنة فيمكن أن يكون ذلك لمزيد الترحم على الأرقاء والعبيد في قبال الأحرار.
وكيف كان فهي أيضا دالة على المقصود والمطلوب، فالمستفاد من هذه الروايات مضافا إلى الآية الكريمة هو أن حد المملوك والمملوكة نصف حد الحر والحرة فيضربان خمسين جلدة ولا شئ سوى ذلك عليهما ولذا قال المحقق: ولا جز على أحدهما ولا تغريب انتهى وخالف الشافعي في ذلك فقال بأن المملوك أيضا ينفى إذا زنى ومدة نفيه ستة أشهر (2).
وأنت قد علمت التصريح بعدم النفي في العبيد في رواية محمد بن قيس وغيرها. هذا مضافا إلى ما فيه من الاضرار بالسيد وتفويت المنفعة عليه.
وأما الجز فما ورد فيه روايتان، وهما واردتان في الرجل ولعل المنصرف منه هو الحر لا مطلقا.
هذا كله في العبد المحض سواء لم يقع عليه عقد الكتابة أصلا أو وقع لكنه لم يؤد شيئا أصلا أو وقع وأدى لكنه كان من المكاتب المشروط الذي لا يؤثر أداء بعض المال في عتقه شيئا.
وأما العبد المبعض فلم يتعرض له المحقق قدس سره نعم تعرض له صاحب الجواهر رضوان الله عليه فقال: ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين.
وقد وردت في ذلك أخبار شريفة أوردها صاحب الوسائل في باب تحت