فإذا كان التكليف مرفوعا عن المجنون على ما هو الظاهر منه فلا شئ عليه.
ولو قيل: إن المراد من الرفع هو رفع العقاب الأخروي لا التكليف لقنا:
يكفينا ذلك لأن العقوبة الدنيوية حينئذ مرفوعة بالأولوية.
ثالثها الروايات الخاصة كخبر حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام: قال: لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ (1).
وأما الاختيار أي عدم الاكراه فهو معتبر أيضا في تعلق الحد فمع الاكراه لا حد أصلا سواء كان المكره بالفتح المرأة أو الرجل قد أكره من أي ناحية وإن كان من ناحية زوجته كما إذا كانت المرأة تتغلب على زوجها وكانت قاهرة عليه.
ويدل على اعتبار الاختيار في ترتب الحد قوله تعالى في قصة عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (2).
حيث يدل على أنه لا بأس بالتكلم بكلمة الكفر مكرها إذا كان القلب مطمئنا بالايمان فكما أن الاكراه يبرر التكلم بالكفر كذلك يسوغ الزنا هذا مضافا إلى أن عدم سقوط الحد على الزنا مع الاكراه عليه من قبيل التكليف بما لا يطاق. فتحصل أنه لا بد من سقوط التكليف عن المكره.
وأما البلوغ فهو شرط فيه بلا كلام وقد قام الاجماع بقسميه عليه وذلك لعدم توجه التكليف إلى الصبي كي يقام ويجرى عليه الحد وإن كان يجوز