ومنها ما ورد بلفظ الزاني كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها (1).
لكن في قبالها روايات ذكر فيها: من تزوج ولم يدخل بها، وهي على أقسام فمنها ما ورد بلفظ الاثبات وذلك كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مأة ونفي سنة (2).
ومنها ما تضمن النفي والاثبات كقوله عليه السلام في رواية زرارة الأخرى: الذي لم يحصن يجلد مأة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة وينفى (3) " فتأمل ".
ومنها ما دل على بيان المورد الصالح لأن يدل على عدم جريان الحكم في غيره وذلك كرواية محمد بن قيس التي مر نقلها.
هذه مجموعة الأخبار الدالة على التقييد، والكلام هنا في أنه هل تصلح هذه الروايات لتقييد المطلقات أم لا وإلا فلا شك في كون المطلقات دليلا على العموم وأن النفي جار في غير المحصن سواء كان قد تزوج أم لا، فلو استشكل في دلالة المقيدات يؤخذ بالاطلاقات بلا كلام، والظاهر عدم خلو ما يؤتى للتقييد عن الاشكال.
أما رواية محمد بن قيس ففيها اشكالات عديدة منها ما ذكره في الجواهر ومن قبله صاحب الرياض فيه من ضعف دلالتها وذلك لاحتمال كون التعريف من غير الإمام وعدم العلم بكونه منه عليه السلام حتى يؤخذ به.
ومنها ضعفها وعدم الجابر لها فإنه وإن ادعى بعض عليه الشهرة واختاره العلامة في المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس في المقتصر (4) إلا