هو الزنا بامرأة الأب وإن هذا حكمه بلا دخالة قيد فيه.
وأما التعرض لخصوص عدم كونه محصنا فلعله لأجل رفع توهم إن رجمه كان لأجل كونه محصنا.
والحاصل أنه لا حاجة إلى الاجماع في فهم تلك الأمور لأنه يفهم ذلك من نفس الخبر.
ثم إنه هل يلحق بزوجة الأب في هذا الحكم أمته أو موطوئته بالملك أم لا؟
فيه اشكال. وقال ابن حمزة عند ذكر أقسام الزنا الموجبة للقتل: والزنا بزوجة الأب وبجاريته التي وطأها الخ (1) فقد ألحق جارية الأب بزوجته وساوى بينهما في الحكم.
ولا يخلو عن اشكال ولذا نسب في الرياض القول به إلى الشذوذ.
واستوجهه في كشف اللثام بشمول لفظ " امرأته " الوارد في خبر السكوني لها.
وفيه أن استفادة ذلك من الخبر مشكل جدا وذلك لعدم تعلق لامرأة الأب بجاريته حتى تشملها.
نعم لو كان الالحاق من باب أن جارية الأب من المحارم، والحكم شامل لمطلق المحارم فهو حسن، كما أنه لا بأس بالقول بشمول امرأة الأب لامرأته الحرة والأمة، وذلك لمكان اطلاق اللفظة أي زوجة الأب.
ثم إنه قد ألحق بعض كابن إدريس امرأة الابن أيضا، فلو زنى بامرأة ابنه وجب قتله.
ولا دليل على ذلك إلا أن يقال بالغاء الخصوصية عن امرأة الأب التي حكموا فيها بوجوب القتل أو يقال كما في الجواهر: لعله لادراجه إياها في المحارم.
وإن كان يرد عليه أنه لا وجه لادراج امرأة الابن في المحارم بعد أن قالوا باختصاص الحكم بالمحارم النسبية دون السببية.