وقد يقال بأن حديث الجب ليس مرويا عن طرقنا بل هو مروي عن طرق العامة.
وأجيب عن ذلك بأن المشهور من العامة والخاصة قد عملوا به فيما لا دليل على خلافه.
نعم يرد على الاستدلال به ما مر من حكومة موثق ابن سدير وخبر جعفر بن رزق الله، على ذلك، فالاسلام يجب ما قبله إلا فيما إذا زنى الذمي بالمسلمة فإن اسلامه وإن كان مقبولا وهو يحسب مسلما إلا أن الحد أي القتل لا يسقط عنه.
وهنا وجه رابع يظهر من صاحب الجواهر وهو التفصيل بين الاسلام حقيقة والاسلام لفظا وصوريا تخلصا وفرارا عن القتل، فيقبل اسلامه ويؤثر في الأول سواء كان قبل اثبات الحد أو بعده، ولا يؤثر مطلقا في الفرض الثاني.
وفيه أنه مخالف لما هو السيرة القطعية من معاملة النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى المنافقين الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام فإنه صلوات الله عليه لم يكن يؤاخذهم بعد اظهارهم الاسلام بما فعلوه وأتوا به قبل اظهارهم الاسلام مع كونهم في الحقيقة كفارا وإنما أظهروا الاسلام حفظا لنفوسهم وحقنا لدمائهم (1) وقد صرح الله تعالى بذلك وأخبر النبي بكذبهم بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول لله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون (2) وعلى الجملة فلازم ما ذكره عدم جب اسلام المنافقين ما فعلوه في حال الكفر، وهو كما تراه فإنهم كانوا يقبلون اسلامهم ولم يؤاخذوهم بما فعلوا قبل الاسلام.
وقد ظهر من تلك الأبحاث أنه لا يبعد القول بالتفصيل بين اسلامه قبل قيام البينة واثبات الحد عليه، واسلامه بعد ذلك، فيدفع الحد في الأول دون