أربع شهادات، (إلى أن قال:) فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يقفأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإن لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلنه وأنت صاغر، الحديث، وذكر أنه رجمها (1).
وهذه الرواية تدل على اعتبار الأربع في الاقرار من وجوه فإنه لو لم يكن ذلك شرطا ومعتبرا لما أخر الإمام عليه السلام اجراء الحد هذا التأخير، كما أن قوله عليه السلام: اللهم إنها شهادة ثم قوله: اللهم إنها شهادتان ثم في الاقرار الثالث: اللهم إنها ثلاث شهادات وفي الرابع: اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، دليل على ذلك وعلى الجملة فهي تدل بوضوح على اعتبار الأربع في الاقرار كما في الشهادة وإن سبيله سبيلها.
وعن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: ممن أنت؟ قال: من مزينة قال: أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: بلى قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد فقال: أبك جنة؟ قال: لا، قال فاذهب عني حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال:
نعم فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال: حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته فقال: اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: احتفظ به ثم غضب، الحديث، وفيه أنه رجمه (2).
.. عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع