أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مأة جلدة. قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟
قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم (1).
ومنها رواية الكناسي الأخرى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مأة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن (2).
فقد فصل فيما بين المطلقة الرجعية والبائنة وصرح بلزوم الرجم في الأولى والجلد في الثانية كما أن الأمر في المتوفى عنها زوجها أيضا كذلك.
وليعلم أن المراد من التزويج في عدة الطلاق الرجعي الموجب للرجم هو التزويج مع الدخول فإن مجرد التزويج - وإن كان محرما - لا يوجب الحد والرجم وإنما يوجب التعزير وليس هو من أسباب الحد المذكورة في بداية الكتاب. وعلى الجملة فبعد تحقق الوطي يتحقق الزنا الموجب للرجم فيكون كالزنا بدون النكاح في أيام العدة الرجعية.
نعم في بعض الروايات الحكم بالرجم في أيام العدة مطلقا.