الاسلام، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل (1).
وفي رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: إن رجلا من المسلمين تنصر، فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه، فأبى عليه، فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئوه حتى مات (2).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا يستتاب قلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد، قال: يستتاب، فإن رجع وإلا قتل (3).
ويستفاد من الطائفة الأولى من هذه الروايات أن المرتد الفطري يقتل لا محالة وإن تاب بعد الردة فإنه لا تقبل توبته بدفع القتل عنه، وكذا يستفاد من موثقة الساباطي المتقدمة أن المرتد الفطري إذا ارتد بانت عنه امرأته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله ولا يستتاب بل يقتل، ويستفاد من الطائفة الثانية من الروايات أن