العاض - أي فكيه - اقتصر عليه ولا تصل النوبة إلى سقوط أسنان العاض، فإنه إذا تمكن تخليص يده عن العاض بالأسهل لا ينبغي لله أن يستعمل الأشد.
إلا أنه نقل عن التحرير أنه استقرب جواز جذب اليد وإن سقطت الأسنان مطلقا أي سواء تمكن من استخلاص يده بطريق أسهل كفك لحييه ونحو ذلك أم لا، لأن جذب يده هو استخلاص ليده من العض وسقوط الأسنان إنما حصل من ضرورة تخليص اليد الذي كان جائزا بأي نحو اتفق، ولا دليل على لزوم الاستخلاص بكيفية خاصة، هذا ملخص مقصوده قده، وقد أيد كلامه في الجواهر بقوله: مضافا إلى اقتضاء الطبيعة ذلك الخ لكن يمكن أن يقال: إذا تمكن من تخليص يده بطريق أسهل يشكل استعمال الطريق الأشق ولذا قال في الشرائع: ومتى قدر على الأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن انتهى، فالأحوط إن لم يكن أقوى