أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أريت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذ منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل (1) ومنها حسنة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية (2).
ويفسر هذه الرواية رواية عبيد بن بشر الخثعمي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت:
الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع، قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم: من قطع الطريق، فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض (3).
ومعنى هاتين الروايتين - على الظاهر - أنه ليس