تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
تعبدي قد تلقيناه من الشرع الأطهر وإما لأجل أن لا يشيع نسلها بين الناس ويتعذر عليهم اجتنابه، وأما علة إحراقها فلأن لا تشتبه بالمحللة بعد الذبح فيأكلونها بتوهم أنها ذكية مذبوحة بالذبح الشرعي، هذا إذا كان المقصود من البهيمة لحمها.
وأما إذا كان الأمر الأهم.
فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير (فإنها) لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة إلى غيره وبيعت في غيرة إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير صاحبها بها، وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: يتصدق به ولم أعرف المستند، وقال آخرون: يعاد إلى المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه قاله أيضا في الشرائع.
ومستند الحكم حسنة سدير عن مولانا الباقر عليه السلام قال: وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجت من المدينة التي فعل بها
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 الباب الأول في حد المحارب 3
3 وينبغي النبيه على الأول: المحارب من هو؟ 11
4 الثاني: لا يثبت حكم المحارب على الطليع و الردء 12
5 الثالث: اعتبار قصد الإخافة والافساد في تحقق مصداق المحارب 13
6 في بيان حد المحارب 19
7 مسائل: الأولى حكم ما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال، أو قتله لا للمال 29
8 الثانية: ان المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد 33
9 الثالثة: إن اللص حكمه حكم المحارب 35
10 الرابعة: لا يترك المحارب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام 48
11 الخامسة: ينفى المحارب من بلده إلى بلد آخر ويبقى في المنفى سنة كاملة 52
12 المسألة السادسة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال. 60
13 الباب الثاني وهو القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب الباب الأول في المرتد وهو على قسمين: فطري وملي. 64
14 مسائل: الأولى حكم ما إذا تكرر منه الارتداد. 107
15 الثانية: الاسلام الإكراهي كاف في تحقق الاسلام. 110
16 الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده فهل يحكم باسلامه؟ 110
17 الرابعة: هل السكران يحكم باسلامه إذا أسلم حين السكر أو بارتداده إذا أظهر الكفر حين كونه مسكرا؟ 115
18 الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه سواء كان في دار الكفر أو في دار الاسلام بخلاف الحربي، والاستشكال في ذلك. 117
19 المسألة السادسة: إذا جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقتل 125
20 السابعة: لا يجوز زواج المرتد بالمسلمة 126
21 الثامنة: لو زوح المرتد بنته المسلمة لم يصح 129
22 التاسعة كلمة لا إله الا الله ومحمد رسول الله (ص) كافية في تحقق الاسلام 130
23 هل تقبل توبة الزنديق وما المراد من الزنديق؟ 133
24 هنا مسائل (الأولى:) حكم ما إذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب 139
25 (الثانية:) حكم ما إذا قتل المرتد مسلما عمدا أو قتله خطاءا 142
26 (الثالثة:) حكم ما إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد أنه باق على ردته 145
27 (الباب الثالث:) في نكاح البهائم والحد المترتب على ذلك 147
28 (الباب الرابع:) في حد وطء الميتة من بنات آدم واللواط الرجل أو الغلام الميت. 162
29 (مسألتان:) (الأولى:) حد من لاط بميت فأوقب أو لم يوقب أي لم يدخل. 168
30 (الثانية:) حكم من استمنى بيده 169
31 (الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض 172
32 مسائل من هذا الباب:) (الأولى:) لو وجد مع زوجته ومملوكته أو غلامه من ينال منه دون الجماع فله دفعه 194
33 (المسألة الثانية:) من اطلع في دار قوم فلهم زجره فلو أصر ورموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه فدمه هدر 197
34 (المسألة الثالثة:) حكم ما لو قتله في منزل فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة ذلك. 203
35 (المسألة الرابعة:) للانسان أن يدفع الدابة الصائلة، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان 205
36 (المسألة الخامسة:) لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت هدرا 207
37 (المسألة السادسة:) الزحفان العاديان يضمن كل منها ما يجنيه على الاخر 212
38 (المسألة السابعة:) حكم ما إذا أمر الإمام عليه السلام بالصعود على النخلة أو النزول في البئر فمات بذلك 214
39 (المسألة الثامنة:) حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت بذلك 220
40 (المسألة التاسعة:) من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فهل على القاطع الدية؟ 222