تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
فمع عدم إحراز الموضوع لا يحد الشارب ثم قال في الشرائع: ونعني بالمسكر ما من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة مه، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد انتهى موضع الحاجة.
ومستند هذا الحكم - أعني تناول قطرة من المسكر الموجب للحد - روايات مستفيضة، منها رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا (1). ومنها رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين (2) ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام (3)، إلى غير ذلك من الروايات الدالة بصراحتها أو اطلاقها بأن تناول قطرة من الخمر موجب للحد أيضا.
إلا أنه عن الصدوق في المقنع " إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتى يرى سكرانا انتهى وظاهره الفرق بين شرب القليل والخمر وقيل

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 3 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 8 - 7.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 8 - 7.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست