تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
فلو قذف عبده أو أمته (أي نسب إليهما مما لا يوجب حد القذف) عزر كالأجنبي لحرمته ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر، لحرمة الاسلام (1).
ورواية غياث عنه عليه السلام قال: إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: عيسى أن يكون هذا بهذا (2)، ويحتمل أن يكون عتقها صار كفارة لذنبها لكن الشارح قال في الجواهر: ولعل ترك النبي (ص) تعزيرها لعدم اقرارها مرتين والله العالم.
(المسألة السادسة:) كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الإمام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد، قاله أيضا في الشرائع، وحاصله أن كل من فعل محرما من المحرمات سواء كان كبيرة كالكذب وغيبة المؤمن والافتراء عليه وكأكل الربا والرشا وكان من المعاصي التي

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 12 والباب 1 ح 4.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 12 والباب 1 ح 4.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست