تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
منه ما أسلم منافق (1).
وإنما قيدنا الحكم بكون الشاك على ظاهر الاسلام لأن الكافر إذا قال ذلك لا يقتل إلا إذا كان محاربا وقد يلحق مدعي الإمام بمدعي النبوة وكذا من شك فيها أي في الإمامة وهو على ظاهر الاسلام، أما مدعي الإمامة فإن كان مراده من دعوى الإمامة لنفسه أنه إمام من جانب الله تعالى ومفترض الطاعة وخليفة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهو بذلك يصير كافرا لادعائه شيئا على خلاف ضرورة الاسلام، وأما إذا أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر فإن كان من أبناء العامة فهو غير موجب لكفره وكذا إذا شك في إمامتهم عليهم السلام فإن أبناء العامة محكومون بالاسلام مع أنهم لا يعتقدون إمامة الأئمة الطاهرين (ع) نعم إذا كان من النواصب أي يسبون الأئمة (ع) أو يتجاسرون عليهم يحكم حينئذ بكفرهم، وأما إذا كان شيعيا ومعتقدا لإمامتهم عليهم السلام، ومع ذلك أنكر إمامتهم أو شك فيها فإنه يصير بذلك كافرا لانكاره لضروري من ضروريات الشيعة وكذا من الشيعة إذا أنكر إمامة أحد الأئمة (ع) أو شك فيها فإنه يصير كافرا (المسألة الثالثة:) من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 4.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست