تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
معلومية طريقته من أنه لا يعمل بالخبر الواحد وإن كان في أعلى درجة الصحة.
ثم قال في الشرائع: وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال للواط، ويثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره وبشهادة شاهدين ومع ثبوته يجب على القواد خمس وخمسون جلدة وقيل:
يحلق رأسه ويشهر، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وهل ينفى بأول مرة؟ قال (الشيخ) في النهاية: نعم، وقال المفيد ينفى في الثانية، والأول مروى، وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي انتهى.
بل عن الغنية وجامع ابن سعيد والاصباح زيادة " أو بين النساء والنساء للسحق " ولفظ بعض الروايات في تفسير القيادة وإن كان بين الرجل والمرأة إلا أن هذا اللفظ من باب المثال ولذا قد ألحق أكثر العلماء بالزناء اللواط فلا يبعد أن تكون القيادة لأجل المساحقة أيضا كذلك.
وأما ثبوتها بالاقرار مرتين فادعى عليه اللاخلاف في الجواهر وقال: وكأنه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع انتهى ومراده أن الزناء كما يعتبر في اثباته شهادة
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست